الحصفكي

166

الدر المختار

تسقط الحد في الدنيا ( فلا تعزير ) حد لعدم تقديره ( ولا قصاص حد ) لأنه حق المولى ( والزنا ) الموجب للحد ( وطئ ) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر ( مكلف ) خرج الصبي والمعتوه ( ناطق ) خرج وطئ الأخرس ، فلا حد عليه مطلقا للشبهة . وأما الأعمى فيحد للزنا بالاقرار